الشيخ سيد سابق

648

فقه السنة

وترك زوجة حاملا وأخا فلا شئ للأخ لجواز كون الحمل ذكرا . وهذا مذهب الجمهور . 5 - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل أوفر النصيبين . فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة ، وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل . أقل مدة الحمل وأكثرها : وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر لقول الله سبحانه : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 1 ) . مع قوله " وفصاله في عامين " ( 2 ) . فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي

--> ( 1 ) صورة الأحناف الآية رقم 15 . ( 2 ) سورة لقمان الآية رقم 14 .